الفرع 3
التسجيل
المادة 53
يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة. و تسلم له شهادة تسجيل.تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.
المادة 54
تثبت شهادة التسجيل، مع مراعاة صحة تصريح المالك، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:
- رقم ترتيبي يسمى "رقم التسجيل " تمنحه الإدارة؛
- تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها؛
- هوية مالك أو مالكي المركبة و عناوينهم؛
- الخصائص التقنية للمركبة و قوتها الجبائية؛
- استعمال المركبة؛
- مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.
المادة 55
تخضع أيضا للتسجيل، إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية.تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية والأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما، إذا كانت تسير على الطريق العمومية.
المادة 56
تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.
المادة 57
يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة والبيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة التبوثية للمحرر على حامل من ورق.
يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.
تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تغييره.
المادة 58
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات.يجب تجديد الحامل المذكور داخل الثلاثة أشهر التالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده.
غير أن تجديد الحامل المذكور يكون إجباريا في الحالات التالية:
- عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
- عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
- عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات.
يجب على صاحب شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته وعنوانه داخل شهر من وقوع التغيير. وإذا تعلق التغيير بالعنوان، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل دون حاجة إلى تجديده.
المادة 59
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، القيام، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج والمعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب.
يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه.
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة التسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف.
المادة 60
تطبق أحكام المادة 59 أعلاه أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة للتسجيل، على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.غير أن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 59 المذكورة يرفع إلى 90 يوما.
المادة 61
يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد الإدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة.
المادة 62
يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد الإدلاء بتصريح بذلك وفق المسطرة وداخل الأجل المحددين من لدن الإدارة.
المادة 63
يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق