الخميس، 25 أغسطس 2016

الباب الثالث شروط الحصول على رخصة السياقة



الباب الثالث
شروط الحصول على رخصة السياقة
الفرع 1
أحكام عامة
المادة 10
تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح :
1- لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي ؛
2- لاختبار في مراقبة القدرات والسلوكات المرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية.
المادة 11
لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية :
1- أن لا تقل سنه عن :
- 16 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «أ1» (A 1)؛
- 18 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «أ» (A) والصنف «ب» (B)والصنف «هـ (ب)» (B)) E) ؛
- 21 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «ج» (C) و «د» D)) «هـ (ج) » (((E ( C و «هـ (د)» D))) E). ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما يتعلق الأمر بسياقة مركبة من الصنف «ب» (B)مخصصة لمصلحة للنقل الجماعي للأشخاص ؛
2- أن يكون أهلا بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة. وتثبت هذه الأهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع 2 بعده ؛
3- أن يثبت خضوعه، بالنسبة للأصناف «ج» (C) و «د» D)) «هـ (ج)» (((E ( C و«هـ (د)» D))) E)، لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض ؛
4- أن يكون حاصلا على :
- رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف «ب» (B)منذ سنتين على الأقل وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن اثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنفين «ج» (C) و «د» D))؛
- رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف «ب» (B)منذ سنتين على الأقل وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن اثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنف «هـ (ب)» (B)) E) ؛
- رخصة السياقة مـن الصنف «ج» (C)للحصــول على رخصة السيــاقة من الصنف «هـ (ج)» (((E ( C ؛
- رخصة السياقة مــن الصنف «د» D)) للحصــول على رخصة السيــاقة من الصنف «هـ (د)» D))) E).
الفرع 2
الأهلية البدنية والعقلية
المادة 12
يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة والمحددة قائمتها من قبل الإدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
يتم تحيين قائمة الأمراض التي تمنع السياقة كل ثلاث سنوات بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
تحدد الإدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي يرغب المترشح في الحصول عليها.
يدلي المعني بالأمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.
المادة 13
إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي.
يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة.
يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه.
المادة 14
يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات. ويجرى الفحص الأول على الأكثر، داخل ثلاثة أشهر بعد انصرام السنة التاسعة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية.
غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة. ويجب أن يجرى الفحص الأول، على الأكثر، داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ بلوغهم سن الخامسة والستين.
يجب على الحاصلين على رخصة سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص، الخضوع لفحص طبي كل سنتين. ويجب أن يجرى الفحص الأول، ثلاثة أشهر على الأكثر، بعد انصرام السنة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة.
المادة 15
علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.
1- يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز .
2- يخضع لفحص طبي، بأمر من الإدارة، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي .
يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في أجل ثلاثين يوما باستدعاء المعني بالأمر، من أجل الفحص الطبي الإجباري.
يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور، كل شخص حاصل على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية، أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات.
المادة 16
تجرى الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده. ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه.
المادة 17
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، وفق أحكام المادة 12 أعلاه، نسخة من الشهادة التي سلمها إلى المعني بالأمر إلى الإدارة المختصة، تثبت أنه قادر على السياقة، أو قادر على السياقة مع مراعاة التقييدات المشار إليها في المادة 18 بعده، أو أنه غير قادر على السياقة.
المادة 18
يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 أعلاه، إلى الإدارة المختصة، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت :
1- إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، شريطة الخضوع، إن اقتضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه ؛
2- وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد ؛
3- وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة ملائمة للمركبة أو حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين، أو هما معا ؛
4- وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية.
تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و 3 من هذه المادة، رخصة سياقة جديدة مقابل الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة.
تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة. غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.
المادة 19
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف تتكون وفق أحكام المادة 21 بعده.
لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف.
                                               المادة 20
إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد يجريه طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه صاحب الرخصة.
يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 148 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية.
 - ينص الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
"يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.
                                                     المادة 21
تعتمد الإدارة الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليهم في المادتين 16 و 19 أعلاه، المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع، إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة وملائمة تحدد الإدارة لائحتها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وتنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وتبلغها للمجلس المذكور.
تخضع اللائحة المعتمدة من طرف الإدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك.
تحدد الإدارة الأتعاب الواجب أداؤها عن الفحوص الطبية الإجبارية المنصوص عليها في هذا الفرع، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية والهيئات المهنية المعنية.
- ينص الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
"يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.
يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار.
ويرفع هذا الاستيناف أمام محكمة الاستيناف.
إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.
يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.
إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك."

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق