الخميس، 25 أغسطس 2016

قانون رقم 52.05



قانون رقم 52.05
يتعلق بمدونة السير على الطرق
الكتاب الأول
شروط السير على الطريق العمومية
القسم الأول
رخصة السياقة
الباب الأول
إلزامية رخصة السياقة
المادة 1
لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.
المادة 2
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه :
1- يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا، داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ؛
2- يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية، لكن فقط، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية
المادة 3
يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج، بعد انصرام المدة المشار إليها في المادة السابقة، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية، أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية.
يمكن للمغاربة والأجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة بمقتضى الاتفاق المذكور.
يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصتها الوطنية، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
يمكن للمغاربة، القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.
المادة 4
- القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ، ج ر عدد 5160 بتاريخ 18 رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) ص 3817؛
والمرسوم رقم 2.09.607 الصادر بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010) بتطبيق القانون رقم 02.03، ج ر عدد 5831 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1431 (19 أبريل 2010) ص 2541.
في حالة السير الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للسير على الطرق، تسلم الهيئات المؤهلة لذلك من قبل الإدارة، رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص.
يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة، السياقة على التراب الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في البند 2 من المادة 2 أعلاه.
المادة 5
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة المسلمة من قبل السلطة التابعين لها، من أجل سياقة المركبات العسكرية :
1- أن يسوقوا، على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها من قبل السلطة العسكرية المختصة، شريطة احترام قواعد السير المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والقواعد المقررة في شأنهم من قبل السلطة العسكرية ؛
2- أن يقوموا بتبديل الإجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف، مسلمة من قبل الإدارة المدنية، وذلك بعد النجاح في الاختبار المشار إليه في البند 1 من المادة 10 أسفله.
المادة 6
لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك، على الطريق العمومية، ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة الأولى أعلاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق